وأمّا الثاني : فلابتنائه على مانعية القضاء لوجوب الأداء ، وقد عرفت ما فيه ، كما في الناسي والنائم ، سيما إذا كان تأخير الفائتة إلى وقت الحاضرة بتقصيره.
الرابع : أنّ القول بالترتيب سيما على المضايقة التي هي رأي أكثر القائلين به ـ لو لا الجميع ـ يتضمّن حرجا عظيما وعسرا كثيرا مثله منفيّ في الشريعة السهلة السمحة بنصّ الآية (١) وغيرها من السنّة وأخبار الأئمة عليهمالسلام (٢) ، سيما على الوجه الذي ذكره عمدهم كالسيّد والحلّي وأضرابهما من حرمة جميع الأضداد إلّا ما يقوم به الحياة ، لأنّ من عليه فوائت كثيرة لا يسعها يوم وليلة ، لزمه على الترتيب ضبط الأوقات وصرف الساعات والمرصد لآخر كل صلاة وحفظ بقية الوقت عن الزيادة بفعل الفريضة الحاضرة وضبط أنصاف الليل ومعرفتها ومعرفة طلوع الشمس وغروبها وضبطها ، وعلى الفورية صرف جميع الوقت في القضاء والتشاغل به وحرمة تركه في كل وقت ، وعلى حرمة الأضداد تحريم جميع المباحات من الأكل والشرب ومجالسة الناس وزيارة الإخوان والتكسّب والسفر وأمثال ذلك مما لا يحصى إلّا بقدر الضرورة الملجئة ، وكذا حرمة الأذكار والعبادات وبطلانها ، كلّ ذلك مشقّة شديدة وحرج عظيم وحيث إنّ الصلوات على وجه صحّتها فائتة من أكثر الناس بل جميعهم إلّا نادرا ، إذ قلّ من لم يتعلّق بذمّته فوائت كثيرة ولو لإخلال شرط وتسامح في دقائق صحّتها ، أو ترك تقليد سيما في عنفوان الشباب وأوائل البلوغ ، خصوصا النساء والعوامّ ، كما هو المشاهد في العيان ، فهذا الحرج الشديد يعمّ غالب البريّة من الرجال والنسوان والخدام وأهل الحرف والصناعات ، ولم يبق
__________________
(١) الحج : ٧٧ ، والمائدة (٥) : ٩ ، والبقرة (٢) : ١٨٥.
(٢) وسائل الشيعة ١ : ١٦٧ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الرواية ٤٠١ و ٤٠٤ ؛ و ٢١٢ ، الباب ٩ من أبواب الماء المضاف ، الرواية ٥٤٣.