تنقطع نية التجارة. فلو عاد إلى نية التجارة بنى على صيرورة المال تجارة بالنية ، وإن لم تقارن التكسب ، وعدمه ، فان قلنا به ، عادت التجارة وإلا فلا.
ومنها : قصد المسافر المسافة ، وهو معتبر في القصر ، فلو رفض القصد ، انقطع الترخص. فلو عاد اشترطت المسافة من حيث ضرب في الأرض بعد عود النية.
ومنها : لو نوى الأمين الخيانة ، فإن كان سبب أمانته الشارع ، كالملتقط ، صار ضامنا بنية الخيانة ، وإن كان سبب أمانته المالك ، كالوديعة والعارية والإجارة ، لا يضمن بمجرد النية.
ومنها : نية الحائز للمباح ، وهي مملكة مع الحيازة. ولو نوى ولم يجز لم يملك ، قولا واحدا. ولو حاز ولم (١) ينو ففيه وجهان ، الأقرب انتفاء الملك.
ومنها : لو أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا ، أو رباطا أو مقبرة ، فيحتمل صيرورتها بالنية إلى تلك الغايات ، لأنه نوى شيئا فيحصل له.
والأقرب افتقاره إلى التلفظ.
وحينئذ هل يملك بتلك النية؟ فيه وجهان مبنيان على أن الملك الضمني هل هو كالحقيقي أم لا؟ فعلى الأول يملك ، وعلى الثاني لا يملك.
والأول قريب.
ومنها : أن سائر صيغ العقود والإيقاعات يعتبر القصد إلى الإنشاء فيها ، سواء كانت بالصريح ، أو بالكناية عندنا في موضع جواز الكناية ، كما في العقود الجائزة كالوديعة والعارية.
والنية هنا هي : القصد إلى التلفظ بالصيغة مريدا غايتها. فلو قصد
__________________
(١) في (ك) و (ح) : ولما.