اللفظ لا لإرادة غايته ، كما في المكره ، لم يقع العقد ولا الإيقاع ، سواء قصد ضد غايته ، كما لو قال : بعتك ، وقصد الاخبار ، أو قال : يا طالق وقصد ضد غايته ، كما لو قال : بعتك ، وقصد الاخبار ، أو قال : يا طالق وقصد النداء ، أو لم يقصد شيئا.
ولو انتفى قصد اللفظ ، كما في الساهي والنائم والغافل ، بطل بطريق الأولى.
ولا يكفي القصد (١) في أركان العقد إذا لم يتلفظ به ، كما لو قال : بعتك بمائة ، ونوى الدراهم ، أو : خالعتك بمائة درهم ، وأراد نقدا مخصوصا. وظاهر الشيخ أبي جعفر (٢) [ الطوسي ] ومن تبعه الصحة ويتبع الإرادة. ويمكن القول به هنا وفي البيع إذا كانا قد تواطئا على ذلك ، لأنه كالملفوظ. والبطلان قوي ، للإخلال بركن العقد.
ومنها : تأثير النية في تعيين الزوجة والمعتق فيما لو قال : زوجتي طالق ، ونوى زينب ، أو عبدي حر ، ونوى تغلب. ولو تجردا عن النية ففي وقوعهما وجهان ، فان قلنا به أنشأ التعيين من بعد.
ومنها : جريان النية في الأيمان والنذور والعهود ، بالنسبة إلى مخصصات نوع ، من جنس وشبهه ، كما لو حلف : أن لا يأكل ، ونوى اللحم ، أو : لا يأكل اللحم ، ونوى لحم الإبل ، فيؤثر ذلك في القصر (٣) على ما نواه.
وكما يجوز تقييد المطلق بالنية ، كما ذكرنا ، يجوز تخصيص العام بها ، فلو قال : لا دخلت الدار ، ونوى دخولا خاصا أو موقتا ، صح.
ولو قال : لا سلمت على زيد ، وسلم على جماعة هو فيهم ، ونوى
__________________
(١) زيادة من (ح).
(٢) انظر : المبسوط : ٤ ـ ٣٤٩.
(٣) في (ح) : القصد.