خروجه ، أو التسليم على من عداه ، لم يحنث.
أما الفعل ، فالأقرب عدم جواز الاستثناء فيه ، كما لو قال : لا دخلت على زيد ، فدخل على جماعة هو فيهم ونوى الدخول على غيره.
والشيخ جوزه (١) ، كالاستثناء في القول ، إذ النية مؤثرة في الأفعال ، لاعتبارها في العبادات ، ومعظمها أفعال ، فتكون مؤثرة هنا. وليس ذلك ببعيد.
فان (٢) قيل : لا ينتظم : دخل على العلماء إلا على قوم منهم ، وينتظم : سلم عليهم إلا على قوم منهم.
قلت لم لا يكون الباعث على الدخول مشخصا له ، فان الباعث على الدخول يتصور تخصيصه بقوم دون قوم ، ويكون ذلك صالحا لتخصيص الدخول. ويمنع عدم انتظامه على هذا التقدير.
ولو أخبر عن إرادة خلاف الظاهر في اليمين المتعلقة بحق الآدمي (فإنه لا يقبل) (٣) ظاهرا ، ولكنه يدين به باطنا ، كما لو قال : لا وطئتها ، ثمَّ قال : قصدت في غير المأتي ، أو شهرا ، أو في السوق.
ويحتمل القبول ، لأنه أخبر عما يحتمل لفظه ، وهو أعرف بقصده. ولو كان هناك قرينة تدل على التخصيص قبل قطعا.
وإذ قد علم جواز إطلاق العام وإرادة الخاصّ ، فلو قال : لا كلمت أحدا ، ونوى زيدا ، فان قصد مع ذلك إخراج من عدا زيدا من نسبة عدم التكلم ، قصد اللفظ على زيد ، وجاز تكليم غيره. وإن لم ينو
__________________
(١) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٦ ـ ٢٢٦ ـ ٢٢٧. ولكنه لم يجوزه في الخلاف. انظر : ٢ ـ ٢٢٢.
(٢) زيادة من (ك).
(٣) في (م) و (أ) : فلا يقبل.