إخراج من عداه ، فالظاهر أنه خارج : إما على القول بمفهوم اللقب فظاهر ، وإما على القول بعدمه ، فلأن من عدا زيدا على أصل حكمه قبل اليمين ، فلا يخرج عنه إلا بمخرج. واللفظ المنوي به الخصوص كالناص على الخصوص ، فهو في قوة : لا كلمت زيدا ، وبالإجماع أنه لا يحرم تكليم غيره في هذه الصورة ، فكذا ما هو في معناها.
وقال بعض المعجبين برأيه من أهل الرّأي : إن هذا اللفظ صالح لمن عدا زيدا بالقصد الثاني ، كما أنه يتناول زيدا بالقصد الأول ، وذكر زيد كذكر فرد من أفراد العام الّذي ثبت في الأصول (١) : أنه غير مخصص ، كخبر شاة ميمونة (٢) ، مع خبر العموم في الإهاب (٣).
ولأن انضمام غير المستقل بنفسه إلى المستقل يصير الأول في حكم غير المستقل كما في الاستثناء والشرط ، والصفة والغاية ، مثل : لا لبست ثوبا إلا القطن ، أو إن كان غير القطن ، أو قطنا ، أو إلى شهر ، ولم يثبت
__________________
(١) انظر : العلامة الحلي ـ نهاية الأحكام الأصولية ـ مبحث التخصيص ـ في بيان التخصيص بذكر البعض (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم ٨٧٨).
(٢) في صحيح مسلم : ١ ـ ٢٧٦ ، باب ٢٧ من كتاب الحيض ، حديث ١٠٠ ، عن ابن عباس قال : (تصدق على مولاة لميمونة بشاة ، فماتت ، فمر بها رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه ، فانتفعتم به. فقالوا ، إنها ميتة. فقال : إنما حرم أكلها).
(٣) في مسند أحمد : ٤ ـ ٣١٠ عن عبد الله بن عكيم قال : (كتب رسول الله صلىاللهعليهوآله قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) وانظر أيضا صحيح الترمذي بشرح ابن العربي : ٧ ـ ٢٣٤ ، باب ٧ من أبواب اللباس.