فجوابه : انضمام الاستثناء والشرط والصفة والغاية إلى اللفظ إنما اقتضى قصره باعتبار اقتران ذلك بنية الخصوص ، إذ لو صدرت هذه المخصصات من الغافل والساهي لم يكن لها أثر. نعم لا يثبت حكم ذلك ظاهرا إلا باللفظ ، ولما كان حكم الإيمان إنما يستفاد من المكلف ، لأن غالبها تدين له ، استغني فيه عن اللفظ ، ولهذا لو استثنى في يمينه ، أو اشترط ، أو قيدها بغاية ، كان ذلك مقبولا بالنسبة إلى الحالف. وإذا قبلت هذه النسبة بالنسبة إليه فالمؤثر في الحقيقة إنما هو النية ، فكما يحمل اللفظ على مقتضاه مع تلك الألفاظ ، فكذا مع النية التي هي أصل اعتبار تلك الألفاظ ، وجعلها مخصصة.
على أنا نقول : لا نسلم دلالة العام على أفراده حال نية الخصوص ، فليست النية هنا منضمة إلى اللفظ الدال على العموم ، بل النية جاعلة اللفظ العام في معنى اللفظ الخاصّ ، فلا ينتظم قوله : إن انضمام النية كانضمام المستقل إلى (١) المستقل ، إذ لا استقلال هنا في اللفظ العام ، لعدم نيته ، وإنما صار مدلول اللفظ بالنية إلى ذلك الخاصّ.
ومنها : تأثير النية في الدفع عن الدين المرهون به ، ولو خالفه (٢) المرتهن حلف الدافع ، لأنه أعرف بقصده.
ولو لم ينو حالة الدفع ، ففي التقسيط ، أو مطالبته بإنشاء النية الآن ، وجهان.
__________________
(١) في (ح) و (م) و (أ) زيادة : غير ، والصواب ما أثبتناه كما يتضح من مراجعة عبارة القائل المتقدمة.
(٢) في (ك) : حالفه ، وفي (م) : حلفه.