ولو دفع إلى شاهد في موضع تلحقه المشقة بحضوره أجرة دابة ليركبها ، فهل هي (١) قرض أو هبة؟
ومنه : تردد العين المستعارة للرهن بين العارية والضمان ، فكان المعير ضامنا للمال في عين ماله ، والمستعير مضمون عنه.
ويتفرع عليه : معرفة الجنس والقدر والصفة على قول الضمان ، بل ومعرفة المرهون عنده.
ولو تلف في يد المرتهن فعلى قول الضمان لا شيء عليه ولا على الراهن ، وعلى قول العارية على الراهن الضمان : ولو تلف في يد الراهن ضمن على القولين (٢).
فرع :
لو قال مالك العبد : ضمنت ما لفلان عليك في رقبة هذا العبد ، قيل (٣) : يصح على قوله الضمان ، ويكون كالإعارة للرهن.
ويشكل : بعدم قبول المضمون له ، إلا أن يقال : قبوله غير شرط ، بل يكفي الرضا.
ومنه : أن الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد؟ فيه وجهان :
__________________
(١) في (ح) : هو ، فيكون مرجع الضمير إلى المال المدفوع.
(٢) انظر في فروع العين المستعارة للرهن : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٨٦ ـ ١٨٧.
(٣) قاله القاضي حسين من الشافعية انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٨٧.