تنبيه :
لو كانت معتدة من غير الطلاق ، فمنهم (١) من بناها على الحمل والحامل ، فتجب إن قلنا للحمل ، وإلا فلا ، كالمعتدة عن النكاح الفاسد ، أو الشبهة أو المفسوخ نكاحها لعيبها.
ومنهم (٢) من قال : إن نفقة الحامل إنما تجب ، لكونها كالحاضنة ، ومئونة الحاضنة على الأب ، فلا يفترق الحال بين المطلقة والمفسوخ نكاحها ، فتجب النفقة عليها ، على التقديرين.
فهذه نيف وثلاثون فرعا (٣).
ومنه : إذا نذر عبادة كصلاة ـ مثلا ـ وأطلقها ، فهل تصير كالصلاة الواجبة فتنزل على أقل الواجب ، أو تنزل على أقل ما يصح من الصلاة شرعا؟
الأقرب الأول.
ويتفرع : جوازها على الراحلة ، وصلاتها قاعدا ، ووجوب السورة بعد الحمد ، وتعلق الاحتياط بها ، وسجود السهو فيها ، وجواز
__________________
(١) انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٠٩ ، وابن رجب ـ القواعد : ٤٤١ ، وابن قدامة ـ المغني : ٧ ـ ٦١٠ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ٣٠.
(٢) قال بوجوب النفقة لها على التقديرين : الشيخ الطوسي في ـ المبسوط : ٦ ـ ٢٤.
(٣) خرّج السيوطي اثنين وثلاثين فرعا. انظر : الأشباه والنّظائر : ٥٠٩ ـ ٥١١. كما أن ابن رجب ـ خرج فروعا كثيرة. انظر : القواعد : ٤٣٩ ـ ٤٤٢.