من العيب ، فلو عينها في معيب ثمَّ زال العيب ، جاء الوجهان.
السادسة : لو اشترى معيبا ، فلم يعلم بالعيب حتى زال العيب ، فيه الوجهان. وكذا كتابة الكافر عبده المسلم كتابة مطلقة ، لأنها تؤول إلى العتق. والأقرب عدم الاكتفاء بها ، نظرا إلى الحال.
السابعة : لو عين للسلم (١) موضعا ، فخرب (٢) ، أو أطلق العقد ، فخرب موضعه ، وارتحل المتبايعان منه ، ففيه الوجهان.
وتعينه قوي ، نظرا إلى الحال.
الثامنة : لو أسلم ثمَّ وطئ في زمان التربص ، ثمَّ أسلمت ، فالظاهر عدم وجوب المهر. وعلى اعتبار الحال يمكن وجوبه. وهو بعيد ، لأنها في حكم الزوجة. أما المعتدة رجعية لو وطئها لشبهة ثمَّ رجع ، فهل يجب المهر؟ نظر. والفرق : أن الحل العائد بالرجعة غير الحل الأول ، والعائد بالإسلام هو الأول.
التاسعة : لو ارتد الزوج لا عن فطرة ثمَّ وطئها ورجع في العدة ، احتمل ما ذكره ولو لم يرجع ، وجب المهر وجب المهر عند الشيخ (٣) ، لأنا تبينا البينونة حين الوطء. وحينئذ لو لم تسلم الزوجة ، ولم يرجع في المطلقة ، أمكن البناء على الحال والمآل ، ويقال : هما في حكم الزوجة ما دامت العدة فلا مهر ، وأن بقاء المطلق على طلاقه ، وبقاؤها على كفرها ، كشف عن البينونة. وهو ضعيف.
العاشرة : الموسر في الكفارة حال الوجوب لا يستقر عليه العتق بل المعتبر حال الأداء.
__________________
(١) (ح) و (أ) و (م) : المسلم.
(٢) في (ح) زيادة : موضعه.
(٣) انظر : المبسوط : ٤ ـ ٢٣٨.