الحادية عشرة : طريان العتق في العدة تنتقل إلى عدة الحرة ، إن كان الطلاق رجعيا لا بائنا ، وفي عدة الوفاة تنتقل. ويحتمل في الطلاق البائن ذلك ، تغليبا للاحتياط ، ولعدم تعقل الفرق بينه وبين عدة الوفاة.
الثانية عشرة : المعتبر في التقاط المهايأ (١) بيوم الالتقاط ، لا بيوم التملك.
الثالثة عشرة : سيد الملتقط أولى باللقطة لو أعتقه ، اعتبارا بيوم اللقطة.
الرابعة عشرة : لو أعتقت تحت عبد ولم تعلم حتى عتق ، ففي ثبوت الخيار وجهان. ولو قلنا بالفسخ تحت الحر فلا بحث.
الخامسة عشرة : في جواز بيع الدهن النجس الوجهان ، إن قلنا بقبوله الطهارة ، أما الماء فقابل لها. وتوهم بعضهم (٢) : أن تطهير الماء لا يقع بالمكاثرة بل باستحالته من صفة النجاسة إلى صفة الطهارة.
فعلى هذا لا يصح بيعه قبل تطهيره ، كما لا يصح بيع الخمر وإن رجا انقلابها ، نظرا إلى الحال.
السادسة عشرة : بيع السباع جائز ، تبعا للانتفاع يجلدها ، وهو نظر إلى المآل.
السابعة عشرة : بيع آلات الملاهي ذات الرصاص المتقوم في صحته الوجهان ، إذ لا منفعة لها في الحال. ويحتمل الجواز ، إن
__________________
(١) المهاياة في كسب العبد : أنهما يقتسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ، ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة. انظر : الطريحي ـ مجمع البحرين : ١ ـ ٤٨٥ ، مادة (هيا).
(٢) قاله بعض الشافعية. انظر : النوويّ ـ المجموع : ٩ ـ ٢٣٦.