الرابع : أن يشترط شروطا غير مشروعة ، فإن ذلك يؤثر في فسخ الصداق والرجوع إلى مهر المثل.
الخامس : أن يتضمن ثبوته نفيه ، كما إذا (١) أولد أمة في غير ملكه بنكاح أو شبهة ولدا ، ثمَّ اشتراها ، ثمَّ تزوج ابنه منها امرأة وأصدقها أمة ، فيفسد المهر ، لأنه يتضمن دخول أمه في ملكه ، فنعتق عليه (٢) ، فلا تكون صداقا.
السادس : العقد على المولاة بدون مهر المثل.
السابع : أن يعقد لابنه الصغير بزيادة على مهر المثل. إلا أن نقول بضمان الأب الزائد. ويشكل أيضا : بأنه يدخل في ملك الابن فليس للأب التبرع به.
الثامن : مخالفة الأمر ، فيزيد عما أذن له الزوج أو ينقص عما أذنت له الزوجة. ويحتمل في الأول ثبوت الخيار للزوج في الفسخ ، لا بمعنى خيار من عقد له الفضولي.
وتظهر الفائدة : لو سكت ، فإنه يبطل خياره ويلزم العقد ، بخلاف عقد الفضولي فإنه يشترط في اللزوم تلفظه بالإجازة.
التاسع : أن يأذن الولي للسفيه ، فيزيد على مهر المثل ويدخل بها ، فإنه يجب مهر المثل ، سواء قلنا بصحة النكاح أو فساده.
العاشر : مخالفة الشرط في الصداق ، كالعقد على ثوب على أنه يساوي مائة فظهر يساوي خمسين. ويحتمل الرجوع إلى ما ظن.
الحادي عشر : شرط الخيار في الصداق ، فيتخير الفسخ فيه.
وهذا يمكن أن لا يعد صداقا فاسدا.
__________________
(١) في (أ) : لو.
(٢) زيادة من (ح).