الثاني عشر : لو عقد الذميان على فاسد ، وترافعا بعد الإسلام وقبل التقابض ، فإنه قيل (١) : بوجوب القيمة عندهم. ويحتمل مهر المثل (٢). وكذا لو ترافعا ذميين قبل القبض.
الثالث عشر : لو قال : زوجتك أمتي على ان تزوجني ابنتك ، وتكون رقبة الأمة صداقا للبنت ، فإنه يصح العقدان ، إذ لا تشريك فيما يرد عليه العقد ، ويثبت مهر المثل.
الرابع عشر : لو زوج عبده بامرأة وجعل رقبته صداقا لها ، وقلنا بصحة النكاح ، فإنه يفسد المسمى ، ويجب مهر المثل أيضا (٣).
ويثبت أيضا مهر المثل بوطء الشبهة ، كما تقدم ذكر أنواعه (٤).
ومنها : وطء المرتهن بظن الإباحة ، وبوطء الإكراه. وقيل (٥) : وبوطء الأمة البغي ، وبوطء الأمة المشتراة فاسدا.
ويثبت فيما إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة ، فإن النكاح ينفسخ ، وتغرم الكبيرة للزوج ما غرمه للصغيرة من المهر كله أو نصفه ، ولو لم يكن سمى شيئا فمهر المثل ، فيرجع بمهر المثل على المرضعة ويحتمل ضمان المرضعة لها مهر المثل ابتداء.
__________________
(١) انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٧٧ ، والغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١٧.
(٢) وهو قول للشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٩٥.
(٣) زيادة من (ح).
(٤) راجع ص ٣٧٧.
(٥) قول للشافعية. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٦٢ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٩٥.