الأموات وجوب الغسل والصلاة عليه ، وليس على سقوط الغسل ها هنا دليل ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان شوهد قتله عمدا لم يغسل ويصلى عليه كالشهيد ، فان لم يشاهد أو قتل خطا أو عمدا بمثقل ، فإنه يغسل ويصلى عليه.
مسألة ـ ٤٨٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ، ثمَّ يقام عليهما الحد ، ولا يغسلان بعد ذلك ، ويصلي عليهما الامام وغيره. وكذا (١) حكم المقتول قودا.
وقال ( ـ ش ـ ) : يغسلان بعد الموت ويصلى عليهما الامام وغيره. وقال الزهري : لا يصلى على المرجومة. وقال ( ـ ك ـ ) : لا يصلي الامام عليهما ويصلي غيره ، وكذا كل من (٢) مات في حد.
مسألة ـ ٤٩٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ولد الزنا يغسل ويصلى عليه. وقال قتادة : لا يغسل ولا يصلى عليه.
مسألة ـ ٤٩١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : النفساء تغسل ويصلى عليها ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الحسن البصري : لا تغسل ولا تصلى عليها.
مسألة ـ ٤٩٢ ـ : إذا قتل أهل العدل رجلا من أهل البغي ، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : يغسل ويصلى عليه.
مسألة ـ ٤٩٣ ـ : إذا قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل لا يغسل ويصلى عليه ، لإجماع الفرقة على أنه شهيد ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : انه يغسل ويصلى عليه.
مسألة ـ ٤٩٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله ، وان
__________________
(١) م : كذلك.
(٢) م : كذلك من.