عليهالسلام أنه قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ، ولا تشفوا (١) بعضها (٢) على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها (٣) على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز.
مسألة ـ ٦٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الربا عندنا في كل مكيل وموزون ، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم.
وقال داود وأهل الظاهر : الربا في الأجناس الستة : الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والملح ، وما عدا ذلك فلا ربا فيه وقال أهل القياس كلهم : الربا يثبت في غير الأجناس الستة على اختلاف بينهم أن الربا فيماذا يثبت.
مسألة ـ ٦٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ما ثبت فيه الربا انما يثبت بالنص لا لعلة من العلل واختلف أهل القياس في علة الربا في الدراهم والدنانير ، فقال ( ـ ش ـ ) : علة الربا فيها أنها أثمان جنس وربما قالوا : جنس الأثمان ، وعلى القولين غير متعدية إلى غيرهما.
وقال ( ـ ح ـ ) : العلة موزون جنس ، فالعلة متعدية عنده الى كل موزون ، كالحديد والصفر والقطن والإبريسم وغير ذلك.
واختلفوا فيما عدا الأثمان ، فقال ( ـ ش ـ ) في القديم : العلة أنها ذات أوصاف ثلاثة : مأكول ، ومكيل ، أو موزون جنس. وعلى هذا كل ما يؤكل مما لا يكال ولا يوزن ، كالقثاء ، والبطيخ ، والسفرجل ، والرمان ، والجوز ، والبقول (٤) لا ربا فيه.
وقال ( ـ ك ـ ) : العلة ذات أوصاف ثلاثة : مأكول مقتات جنس ، فكل مأكول لا يقتات
__________________
(١) ( في المنجد ) اشف على فلان : فضله وفاقة.
(٢) م : بعضا.
(٣) م : بعضا.
(٤) م ، خ : والموز والبقل لا ربا فيها.