ولا يستأنف الحول ، لان عندنا أن الأجرة تستحق بنفس العقد بإجماع الفرقة على ذلك إذا كانت مطلقة أو معجلة ، وإذا كان هذا ملكا صحيحا لزمته زكاته إذا حال الحول.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، فاختيار المزني والبويطي وأكثر أصحابه مثل ما قلناه ، والذي (١) نص ( ـ ش ـ ) عليه أنه إذا حال الحول زكى لخمسة وعشرين ، وفي الثانية يزكى لخمسين.
وقال ( ـ ك ـ ) : كلما مضى شهر ملك الشهر.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا مضت خمس المدة ملك عشرين دينارا ، وعندهما معا حينئذ يستأنف الحول.
مسألة ـ ١٠٢ ـ : من ملك نصابا ، فباعه قبل حؤول الحول بخيار المجلس أو خيار الثلاث ، أو ما زاد على مذهبنا ، أو كان له عبد فباعه قبل أن يهل شوال بشرط ، ثمَّ أهل شوال في مدة الشرط ، فان كان الشرط للبائع أو لهما ، فان زكاة المال وزكاة الفطرة على البائع ، وان كان الشرط للمشتري دون البائع فزكاته على المشتري زكاة الفطرة في الحال ، وزكاة المال يستأنف الحول.
وانما قلنا ذلك لما روي عن النبي عليهالسلام أنه قال : المؤمنون عند شروطهم.
فاذا ثبت هذا ، فان كان الشرط للبائع أولهما فالملك ثابت للبائع فعليه زكاته وان كان الشرط للمشتري استأنف ، لأن ملك البائع قد زال.
و ( ـ للش ـ ) في انتقال الملك ثلاثة أقوال ، أحدها : أنه ينتقل بالعقد (٢) ، فعلى هذا زكاة الفطرة على المشتري. والأخر : أنه بشرطين العقد وانقضاء الخيار ، فالفطرة على البائع. والثالث : أنه مراعى فان تمَّ العقد فالفطرة على المشتري
__________________
(١) د : بإسقاط ( والذي ).
(٢) خ ل ـ ح : بنفس العقد.