مسألة ـ ٤٠ ـ : إذا أراد العدل بيع الرهن فلا بد من اذن المرتهن ، ولا يلزم اذن الراهن لأنه اذن له (١) في حال التوكيل ، فلا يحتاج الى تجديده ، لأنه لا دلالة عليه.
و ( ـ للش ـ ) في اذن الراهن وجهان.
مسألة ـ ٤١ ـ : لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن الا بثمن مثله حالا ويكون من نقد البلد إذا أطلق له الإذن ، فإن شرط له جواز ذلك كان جائزا ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز له بيعه بأقل من ثمن مثله وبنسيئة حتى قال : لو وكله في بيع ضيعة يساوي مائة ألف دينار فباعها بدانق نسيئة إلى ثلاثين سنة كان جائزا.
دليلنا : انا قد اتفقنا على أنه إذا باع بما قلناه كان جائزا ، ولا دليل على صحة (٢) ما قاله.
مسألة ـ ٤٢ ـ : إذا باعه بثمن مثله ، ثمَّ جاءه الزيادة للراهن في حال خيار المجلس أو خيار الشرط فأقبلها (٣) ، كان له فسخ العقد ، وان لم يقبلها لم تنفسخ البيع.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما ينفسخ البيع على كل حال ، والثاني : لا تنفسخ لمكان الزيادة إذا لم ينفسخ.
ويدل على ما قلناه أن العقد قد ثبت (٤) بلا خلاف وانفساخه على كل حال يحتاج الى دليل.
مسألة ـ ٤٣ ـ : إذا باع العدل الرهن وقبض ثمنه ، فهو من ضمان الراهن
__________________
(١) خ : انه قد أذن له في بيعه في حال التوكيل.
(٢) خ : إذا باعه بما قلناه كان البيع ماضيا ولا دليل على أن ما قاله صحيح.
(٣) خ : فان قبلها.
(٤) خ : أن العقد ثبت.