بيع النخل المؤبرة
مسألة ـ ١٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من باع نخلا مطلعة ، فإن كان قد أبر الطلع ، فالثمرة (١) للبائع الا أن يكون المشتري قد اشترطها ، وان لم يكن أبرها فالثمرة للمشتري الا أن يشترط البائع أن يكون له ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ابن أبي ليلى : الثمرة للمشتري ، سواء أبرها ، أو لم يؤبرها.
وقال ( ـ ح ـ ) : الثمرة للبائع ، سواء أبرها أو لم يؤبرها.
مسألة ـ ١٢٧ ـ : إذا أبر بعض ما في البستان مثل نخلة واحدة لم يصر الباقي في حكم المؤبر ، فإذا باع نخل البستان كان ثمرة النخل المؤبر للبائع ، وما لم يؤبر يكون للمشتري ، بدلالة الأخبار الواردة في أن من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع ، وما لم يؤبره فللمشتري (٢).
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا كانت واحدة مؤبرة صار الجميع للبائع. وقال أصحابه (٣) : حكم جميع الثمار حكم النخل ، الا ابن خيران فإنه قال : التأبير لا يكون إلا في النخل.
مسألة ـ ١٢٨ ـ : إذا باع نخلا مؤبرة ، فقد بينا أن الثمرة للبائع والأصل للمشتري ، فإذا ثبت هذا فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة حتى بلغ (٤) ابان الجذاذ في العرف والعادة ، وكذلك إذا باع ثمرة منفردة بعد بدو الصلاح فيها وجب على البائع تركها حتى يبلغ أوان الجذاذ ، لقول النبي عليهالسلام « لا ضرر ولا إضرار » وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يلزمه قطعها وتفريغ النخل منها.
__________________
(١) م : التمرة « وكذا في الألفاظ الثلاث الأخر ».
(٢) م : للمشتري.
(٣) م : جميع أصحابه.
(٤) م ، د : مبلغ.