دليلنا أن هذا بيع مجهول فيجب أن لا يصح ، ولأنه (١) بيع غرر لاختلاف قيمتي العبد ، وروى أصحابنا جواز ذلك في العبدين ، فان قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية ، ولم نقس غيرها عليه.
__________________
(١) ح ، د : لا يصح لأنه.