كما لو قال : له عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب ، أو قال : غصبتك دابة في إصطبل ، أو نخلا في بستان ، أو غنما في ضيعة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يكون إقرارا بهما.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا قال لفلان عندي كذا درهما ، فإنه يكون إقرارا بعشرين درهما ، لان ذلك أقل عدد انتصب الدرهم بعده ، فيجب حمله عليه ، وبه قال محمد بن الحسن. وقال ( ـ ش ـ ) : يكون إقرارا بدرهم واحد.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا قال له عندي كذا كذا درهما يلزمه أحد عشر درهما ، لان ذلك أقل عددين ركبا ونصب بعدهما الدرهم ، فيجب حمله عليه ، وبه قال محمد ابن الحسن. وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه درهم واحد.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا قال له عندي كذا وكذا درهما لزمه أحد وعشرون درهما لان ذلك أقل عددين عطف أحدهما على صاحبه ونصب بعدهما الدرهم ، وبه قال محمد بن الحسن.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما يلزمه درهم واحد ، والثاني يلزمه درهمان.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا قال له عندي كذا درهم ، لزمه مائة درهم ، لان ذلك أقل عدد يخفض بعده الدرهم ، وبه قال محمد بن الحسن.
وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه أقل من درهم واحد ، ويفسره بما شاء. وفي أصحابه من قال : يلزمه درهم واحد.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا أقر بدين في حال الصحة ، ثمَّ مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه ، نظر فان اتسع المال لهما استوفيا معا ، وان عجز المال قسم الموجود فيه على قدر الدينين ، وبه قال ( ـ ش ـ ). ويدل عليه قوله تعالى « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » (١) ولم يفضل احد الدينين على الأخر ، فيجب أن يتساويا فيه.
__________________
(١) سورة النساء : ١٢.