واستئناف إقامة عشرة أخرى. وحكمه : وجوب التمام [١] في الذهاب ، والمقصد ، والإياب ، ومحل الإقامة الأولى. وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى ، مع عدم كون ما بينهما مسافة [٢].
الثانية : أن يكون عازماً على عدم العود إلى محل الإقامة وحكمه : وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى
______________________________________________________
[١] إجماعاً ، كما عن الروض ، والمقاصد العلية ، والمصابيح. وعن الغرية : عليه عامة الأصحاب. وعن الصيمري في كشف الالتباس : انه لا شك ولا خلاف فيه. وعن مجمع البرهان : ان دليله واضح لا إشكال فيه. ووجهه : ما عرفت ، من كون الإقامة قاطعة لموضوع السفر ، فالرجوع إلى القصر بعدها محتاج إلى سفر جديد ، وهو غير حاصل في الفرض. بل لو قلنا بكونها قاطعة لحكمه تعين أيضاً البناء على التمام ، بناء على الرجوع في مثل المقام الى استصحاب حكم المخصص ، لا عموم أدلة القصر.
وعن بعض : وجوب القصر ، ونسب الى المقدس البغدادي (ره) ، والشيخ محمد طه نجف (ره) وكأنه لبنائهم على كون الإقامة رافعة لحكم السفر ، لا قاطعة لنفسه ، وعلى كون المرجع في مثل المقام عموم أدلة التقصير ، لا استصحاب التمام. أو على إطلاق الخروج في صحيح أبي ولاد (١) وكلاهما ضعيف. إذ الأول عرفت حاله في شروط المسافة. والثاني ـ لو سلم ـ لا مجال للأخذ به بعد البناء على قاطعية الإقامة للسفر ، للإجماع على عدم جواز التقصير لغير المسافر.
[٢] كما نص عليه في محكي مجمع البرهان وغيره ، لجريان ما سبق فيه لكونهما من باب واحد.
__________________
(١) تقدم في المسألة : ١٥ من هذا الفصل.