مقصده مسافة [١] ، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة ، ولو كان ما بقي أقل من أربعة ، على الأقوى من كفاية التلفيق ، ولو كان الذهاب أقل من أربعة [٢].
الثالثة : أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة ، من دون قصد إقامة مستأنفة ، لكن من حيث أنه منزل من منازله في سفره الجديد. وحكمه : وجوب القصر أيضاً في الذهاب ، والمقصد ، ومحل الإقامة [٣].
______________________________________________________
[١] يعني : إذا كان ما بين محل إقامته ومقصده مسافة. والتعبير عنه بما بقي بلحاظ سفره قبل نية الإقامة. وفي الجواهر : « الظاهر أنه لا خلاف فيه ، فان الباحثين عنها والمتعرضين لها اتفقوا على ذلك ، من دون نقل خلاف ، ولا إشكال ، بل اعترف بعضهم بظهور الاتفاق عليها » ، ويقتضيه ما دل على وجوب القصر على المسافر ، من دون معارض. وهذا مما لا إشكال فيه. نعم في جعل هذا من صور مسألة الخروج الى ما دون المسافة ولو ملفقة ـ كما في المتن ـ غير ظاهر.
[٢] لكن عرفت إشكاله في مبحث التلفيق. هذا بالنسبة إلى الرجوع الى بلده. أما بالنسبة إلى الرجوع إلى غير بلده ، فليس هو من التلفيق ، بل يجري عليه حكم الامتداد ، فإنه نوع منه. إذ لا يعتبر استقامة خط السير ، بل يشمل غير المستقيم أيضاً.
[٣] كما عن الشيخ ، والقاضي ، والحلبي ، والعلامة في كثير من كتبه وغيرهم ، بل عن الشهيد : نسبته إلى المتأخرين. وهو إنما يتم بناء على ضم الذهاب مطلقاً ـ ولو كان دون الأربعة ـ إلى الإياب. أما بناء على عدمه ، واعتبار كون الذهاب أربعة ، فغير ظاهر ، لان المفروض كون