______________________________________________________
الذهاب الى المقصد دون الأربعة. ودعوى : كفاية قصد السفر بالإياب ، فهو من حين خروجه عن محل الإقامة يصدق أنه مسافر ، بلحاظ قصد الإياب ، فيجب عليه التقصير. مندفعة : بما عرفت في أحكام المسافة ، من أن ظاهر الأدلة اعتبار السير في المسافة في وجوب التقصير ، فاذا لم يكن السير الذهابي جزءاً من السفر الموجب للقصر ، لم يشرع القصر حاله. ولذا حكي عن جماعة : الاقتصار في وجوب التقصير على الإياب ، ومحل الإقامة وأوجبوا التمام في الذهاب ، والمقصد.
وهذا القول وإن كان أقرب من الأول إلى القواعد ، لعدم ورود الاشكال المتقدم فيه. إلا أنه استشكل فيه أيضاً جماعة : بأن جعل الشروع في الإياب شروعاً في السفر يتوقف على ضم الإياب إلى الخروج ثانياً عن محل الإقامة ، وكونهما سفراً واحداً عرفاً ، وهو لا يطرد في جميع الصور. ولذا فصل ـ في المتن وغيره ـ بين الصورة الثالثة والرابعة ، فأوجب القصر في الإياب في الاولى ، والتمام فيه في الثانية ، لأنه يصدق على الإياب والخروج عن محل الإقامة أنهما سفر واحد عرفاً في الاولى ، ولا يصدق ذلك عليهما في الثانية.
وفيه : أن عدم الصدق في الثانية مبني على المسامحة ، إذ لا ينبغي التأمل في كون المسافر عند شروعه في الإياب قاصداً للسفر إلى بلده حقيقة ، غاية الأمر أنه ـ بلحاظ كونه لما لم يقض وطره من محل الإقامة ـ يقال ـ بنحو من العناية ـ إنه ذاهب إلى محل الإقامة ، لا إلى بلده. وهذا المقدار لا يدور عليه الحكم. ونظيره : من خرج من وطنه لحاجة له في موضع على رأس ثلاثة فراسخ ، لكنه لا يتمكن من النزول فيه عند الوصول اليه ، لعدم وقوف القطار فيه مثلا ، بل كان يقف على رأس أربعة فراسخ ، فإنه إذا وقف القطار على رأس الأربعة فرجع الى مقصده ، يقال عند شروعه في الرجوع