______________________________________________________
إليه : أنه قاصد السفر إلى المقصد ، لا إلى بلده ، مع أنه لا يظن من أحد التوقف في وجوب القصر عليه في الذهاب ، والإياب ، لما ذكرنا من كونه قاصداً حقيقة الرجوع إلى بلده ، وان كان يمر بمقصده. ولذا اتفق النص والفتوى على انحصار قواطع السفر بالمرور بالوطن ، والإقامة عشراً ، والتردد ثلاثين يوماً. بل من ضروريات نصوص الإقامة : أن الإقامة دون عشرة في الضياع والقرى المملوكة لا يقطع السفر ، ولا يقدح في اتصال السفر قبلها بما بعدها على أي نحو كانت ، فكيف يكون المقام في موضع الإقامة قاطعاً في المقام؟! فتأمل جيداً. فاذاً التفصيل المذكور لا يخلو من إشكال.
مضافاً الى ما يمكن أن يشكل به على أصل الحكم بالتقصير في الإياب بجميع صوره ، وذلك أنه بناء على كون الإقامة قاطعة لنفس السفر المأخوذ موضوعاً لوجوب التقصير ، لا بد في جواز التقصير من قصد السفر عن محل الإقامة ، بحيث يكون الكون في محل الإقامة خارجاً عنه. وهذا المعنى إنما ينطبق على الخروج عن محل الإقامة كلية بعد العود اليه ، ولا ينطبق على الإياب إليه ، لأن انطباقه على الإياب يلازم كون المرور بمحل الإقامة جزءاً من السفر عنه ، وقد عرفت أنه غير جائز. فالقول بالتمام في الذهاب والمقصد ، والإياب ، ومحل الإقامة ، الى أن يخرج عنه كلية ـ كما عن غير واحد من متأخري المتأخرين ، وفاقاً لما عن العلامة في جواب المسائل المهنائية ونسب الى ولده في بعض الحواشي ـ في محله. وما عن غير واحد : من نفي الخلاف في وجوب القصر في الإياب ، أو دعوى الإجماع عليه. ليس بنحو يصلح أن يعتمد عليه في رفع اليد عما تقتضيه القواعد. ومن ذلك تعرف حال الصورة الرابعة.
اللهم إلا أن يقال : لا دليل على اعتبار تحقق السفر عن محل الإقامة في المترخص ، بل اللازم ـ بعد البناء على قاطعية الإقامة للسفر ـ اعتبار