وجب عليه البقاء على صومه. وإذا كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم [١] ،
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ظاهر. لموثق أبي بصير : « سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان. فقال (ع) : إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به » (١) وموثق سماعة : « إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ، ولا يأكل ظاهراً. وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء » (٢) ورواية البزنطي : « سألت أبا الحسن (ع) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئاً قبل الزوال. قال (ع) : يصوم » (٣) ومصحح يونس : « قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل ، فعليه أن يتم صومه ، ولا قضاء عليه » (٤) ونحوها غيرها.
نعم يظهر من جملة أخرى خلاف ذلك ، كصحيح ابن مسلم : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ، فيدخل أهله حين يصبح ، أو ارتفاع النهار. قال (ع) : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر » (٥) وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع) : « فاذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم. وان دخل بعد طلوع الفجر فلا
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٥.
(٥) الوسائل باب : ٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٣.