وإن كان بعده ، أو تناول فلا [١] ، وإن استحب له الإمساك
______________________________________________________
صيام عليه ، وإن شاء صام » (١) بل قد يظهر ذلك من موثق سماعة المتقدم. لكن يجب حملها على التخيير قبل القدوم بين الإمساك إلى أن يدخل فيصوم ، وبين الإفطار والبقاء عليه بعد الدخول ، كما قد يظهر من صحيحة رفاعة بن موسى قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار. قال (ع) : إن طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام ، وإن شاء أفطر » (٢) فالخيار له في حال كونه خارجاً ولم يدخل لا بعد ما دخل. فان لم يمكن ذلك الحمل فلتطرح ، لإعراض الأصحاب عنها. فما عن ابن زهرة : من إطلاق استحباب الإمساك للمسافر إذا قدم أهله ، ضعيف. أو محمول على ما لا يخالف ما ذكر.
ثمَّ إن إطلاق فرض السؤال في مصحح يونس المتقدم وان كان بمقتضى ترك الاستفصال العموم للجنابة العمدية ، لكن قول الامام (ع) في الجواب « أن يتم صومه » دليل على أن المراد بالجنابة الاحتلام ونحوه مما لا يضر في الصوم ، فيكون موضوع الحكم : الذي لم يستعمل جميع المفطرات في ذلك اليوم إلى أن دخل البلد. فالاخبار واردة لتشريع الامتثال ، لا لتشريع موضوع الامتثال.
[١] بلا خلاف فيه ظاهر أيضاً. لموثق سماعة المتقدم ، بعد حمله على ما سبق. ومعتبر ابن مسلم : « عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان ، فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها؟ قال (ع) : لا بأس به » (٣) فما عن الشيخ (ره) ـ من إطلاق وجوب
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٤.