______________________________________________________
أو آخره فأَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ » (١) بناء على أن المراد من الوسط ما قبل الزوال ، بلحاظ كون الأول طلوع الفجر ، ومكاتبة محمد بن عيسى : « جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب (ع) : تتم إلى الليل ، فإنه إن كان تاماً رئي قبل الزوال » (٢) بناء على ان المراد من هلال شهر رمضان هلال شوال ، بقرينة سؤاله عن جواز الإفطار ، وقوله (ع) : « إن كان تاماً .. » ، إذ لا دخل لتمامية هلال شهر رمضان في رؤيته في أوله قبل الزوال ، بل رؤيته كذلك تناسب كونه ناقصاً ، كما هو ظاهر. ورواية الجراح المدائني : « قال أبو عبد الله (ع) : من رأى هلال شوال نهاراً في رمضان فليتم صيامه » (٣) والمرسل عن الفقيه عن أمير المؤمنين (ع) : « إذا رأيتم الهلال ، أو رآه ذوا عدل منكم نهاراً فلا تفطروا حتى تغرب الشمس ، كان ذلك في أول النهار ، أو في آخره. وقال (ع) : لا تفطروا إلا لتمام ثلاثين من رؤية الهلال ، أو بشهادة شاهدين عدلين » (٤) والأخبار المتضمنة للأمر بالصوم للرؤية والإفطار للرؤية ، بناء على انصرافها إلى الرؤية الليلية (٥).
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١١.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.
(٤) لم نعثر على الرواية في الوسائل ومستدركها والفقيه والحدائق. نعم رواه في الجواهر مرسلا عن بعض الكتب.
(٥) راجع الوسائل باب : ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وقد تقدم ذكر كثير من هذه الاخبار من أول الفصل الى هنا.