______________________________________________________
هذا ولكن النصوص الأخيرة غير متعرضة لهذه الحيثية ، بل هي في مقام اعتبار الرؤية ، وعدم الاعتبار ببعض الأمور التي لا تصلح للاعتماد عليها وأما المرسل فمن القريب أن يكون عين صحيح محمد بن قيس ، الذي لا ينافي ما دل على دلالة الرؤية قبل الزوال على كون اليوم من الشهر اللاحق. ورواية جراح مطلقة صالحة للتقييد به. فلم يبق إلا المكاتبة ، وليس هي في وضوح الدلالة ، وصحة السند ، وكثرة العدد كمعارضها ، مثل مصحح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة » (١) وموثق عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رئي بعد الزوال فهو من شهر رمضان » (٢) وموثق إسحاق : « سألت أبا عبد الله (ع) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال (ع) : لا تصمه إلا أن تراه. فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه الى الليل » (٣) والمرسل عن أبي جعفر (ع) : « .. وإذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان » (٤).
فالعمدة في رفع اليد عن هذه النصوص : إعراض المشهور عنها ، إذ لا يعرف القول بمضمونها إلا من المرتضى (ره) في شرح المسائل الناصرية دون غيره من كتبه. نعم حكيت متابعته عن جماعة من متأخري المتأخرين
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.
(٤) الفقيه ج ٢ صفحة ١١٠ طبع النجف الأشرف.