على ذلك الإسلام ، فإذا حلفت على ذلك قبل إسلامها ، ثم قال الله عزوجل : (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا) يعني يرد المسلم على زوجها الكافر صداقها ثم يتزوجها المسلم ، وهو قوله تعالى : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) (١).
وقال الفضيل بن يسار : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا ، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ فقال : «لا ، ولا نعمة ، إن الله عزوجل يقول : (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) (٢).
٢ ـ قال أبو جعفر عليهالسلام : «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب» قلت : جعلت فداك ، وأين تحريمه؟ قال : «قوله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) (٣).
وقال زرارة بن أعين : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (٤) ، فقال : «هذه منسوخة بقوله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) (٥).
وقال علي بن إبراهيم : وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في قوله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) ، يقول : «من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملّة الإسلام وهو على ملة الإسلام ، فليعرض عليها الإسلام ، فإن قبلت فهي امرأته ، وإلا فهي بريئة منه ، نهى الله أن يمسك بعصمها» (٦).
__________________
(١) تفسير القمي : ج ٢ ، ص ٣٦٢.
(٢) الكافي : ج ٥ ، ص ٣٤٩ ، ح ٦.
(٣) الكافي : ج ٥ ، ص ٣٥٨ ، ح ٧.
(٤) المائدة : ٥.
(٥) الكافي : ج ٥ ، ص ٣٥٨ ، ح ٨.
(٦) تفسير القمي : ج ٢ ، ص ٣٦٣.