٣ ـ قال علي بن إبراهيم : في قوله تعالى : (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ) يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار ، فعلى الكافر أن يرد على المسلم صداقها ، فإن لم يفعل الكافر وغنم المسلمون غنيمة أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار.
وقال في قوله تعالى : (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ) يقول : يلحقن بالكفار الذين لا عهد بينكم وبينهم ، فأصبتم غنيمة (فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) قال : وكان سبب [نزول] ذلك أن عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة ، فكرهت الهجرة معه ، وأقامت مع المشركين ، فنكحها معاوية بن أبي سفيان ، فأمر الله رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يعطي عمر مثل صداقها (١).
وعن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس ، عن أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، قال : قلت : رجل لحقت امرأته بالكفار ، وقد قال الله عزوجل : (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا) ما معنى العقوبة ها هنا؟ قال : «إن الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة أخرى غيرها ـ يعني تزوجها ـ فإذا تزوج امرأة أخرى غيرها فعلى الإمام أن يعطيه مهر امرأته الذاهبة».
فسألته : فكيف صار المؤمنون يردّون على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذهابها ، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنون؟ قال : «يرد الإمام عليه ، أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا ، لأن على الإمام أن يجبر صاحبه ـ وقيل : جماعة (٢) ـ من تحت يده ، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة ، وإن بقي بعد ذلك شيء قسمه
__________________
(١) تفسير القمي : ج ٢ ، ص ٣٦٣.
(٢) التهذيب : ج ٦ ، ص ٣١٣ ، ح ٨٦٥.