المقدّمة يلجأ المولى إلى أن يوجبه غيريّا على المكلّف حيث يكون المكلّف سببا لإلجائه لدخوله فيها بسوء اختياره ، مثلا إذا كان المولى يكره أن يمسّ العبد زوجته فألقاها العبد في البحر والمولى لا يعرف السباحة نعم يعرفها العبد فقط ، ففي هذا المقام العبد بعمله يلجئ المولى إلى أن يأمره بإخراجها المستلزم لمسّها ، فيكون المسّ المبغوض ذاتا مأمورا به عرضا أمرا غيريّا وهو على مبغوضيّته الذاتيّة ومفسدته النفسيّة فهو مبغوض ذاتا مأمور به بالأمر الغيري ، فالأمر من المولى لعبده بإخراجها لا ينافي استحقاق العبد العقاب ؛ لأنّه ألجأ المولى بإلقائها في البحر إلى أمره بإخراجها. ومثله أن ينمّ العبد على مولاه بما يقتضي مصادرة أمواله فليلتجئ المولى إلى أن يأمر عبده بإعطاء الرشوة لتخلية الأموال ، فإنّ إعطاء الرشوة كان مبغوضا للمولى ذاتا ولكنّه صار محبوبا عرضا ولا ينافي استحقاق العبد للعقاب ؛ لأنّه نمّ على مولاه بذلك وأمثلة ذلك كثيرة. هذا كلّه حكم الخروج من حيث نفسه.
وأمّا حكم الصلاة حال الخروج : فالصلاة تارة تكون بركوع وسجود ، واخرى تكون بالإيماء.
والصلاة بالإيماء تارة تكون فرض المصلّي وتكليفه حتّى لو صلّى في خارج المكان المغصوب لخوف أو عدم قدرة عليهما وعلى الطمأنينة ، واخرى لا تكون فرضه.
أمّا الصلاة بالركوع والسجود فصحّتها موقوفة على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي ؛ لأنّ الخروج وإن سلّمنا كونه مأمورا به إمّا لكونه مقدّمة للتخلية أو لكونه مصداقا لها إلّا أنّ الركوع والسجود العاديّين يحتاجان إلى مكث زائد على الخروج ، فإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي وإنّ التركيب انضمامي فالصلاة صحيحة ، وإن لم نقل بجواز اجتماع الأمر والنهي بأن قلنا بالامتناع وإنّ التركيب اتّحادي فالصلاة باطلة.