بالسواقي » ، فقلت : ليس عن هذا أسألك ، إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلا كان أو كثيرا ، إله حدّ يزكّى ما خرج منه؟ فقال : « يزكّى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كلّ عشرة واحدا ، ومن كلّ عشرة نصف واحد » (١) الحديث.
فحملها في التهذيبين على القليل ، والكثير على ما زاد على الخمسة أوساق ، أو على الاستحباب (٢).
والأول مقتضى حمل العامّ على الخاصّ ، والثاني موافق للجملة الخبريّة.
ويمكن الحمل على التقيّة أيضا ، ولو لا ما ذكر لوجب طرحها ؛ لشذوذها من وجهين ، والله يعلم.
ثمَّ حدّ النصاب خمسة أوساق ؛ بالإجماع المحقّق ، والمحكي مستفيضا في الناصريّات والخلاف والغنية والمنتهى (٣) وغيرها (٤) ، ويدلّ عليه ـ مع الإجماع ـ أكثر النصوص المتقدّمة.
وأمّا صحيحة الحلبي : في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال : « في ستّين صاعا » (٥).
ورواية ابن سنان : عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال : « في وسق » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٧ ـ ٤٢ ، الاستبصار ٢ : ١٦ ـ ٤٥ ، الوسائل ٩ : ١٨٤ أبواب زكاة الغلاّت ب ٤ ح ٦ وب ٣ ح ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ١٧ ، الاستبصار ٢ : ١٦.
(٣) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٥ ، الخلاف ٢ : ٥٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧ ، المنتهى ١ : ٤٩٦.
(٤) كما في الرياض ١ : ٢٧٢.
(٥) تقدّمت في ص ١٦٢.
(٦) التهذيب ٤ : ١٨ ـ ٤٥ ، الاستبصار ٢ : ١٨ ـ ٥١ ، الوسائل ٩ : ١٨١ أبواب زكاة الغلاّت ب ٣ ح ٤.