والجواب عن الأول : بأنّه يتمّ لو كان سبب انتفاء الوجوب عنه الحجر ، وليس كذلك.
وعن الثاني : بضعف السند الخالي عن الجابر أولا ، وبضعف الدلالة ثانيا ، لاحتمال كون متعلّق الإذن إخراج الزكاة عن السيّد.
وكما لا تجب الزكاة على المملوك على القول بتملّكه ، كذلك لا تجب زكاة هذا المال على سيّده أيضا ، كما نصّ به في المنتهى والبيان (١) ، للأصل ، ولأنّه غير مالك ولا تجب على أحد زكاة مال غيره.
وعن ظاهر التحرير والقواعد : وجوبها على المولى (٢) ، لأنّه مال مملوك لأحدهما فلا تسقط الزكاة عنهما معا ، ولأنّه مال مستجمع لشرائط وجوب الزكاة ، فإذا لم تجب على العبد وجبت على المولى.
وفسادهما في غاية الظهور.
وعلى القول بعدم تملّك العبد ، فهل تجب الزكاة على سيده في ما تركه السيّد في يد المملوك لانتفاعه ، أم لا؟
قيل : نعم (٣) ، لأنّه مال مستجمع لجميع شرائط وجوب الزكاة.
وقيل : لا (٤) ، لأنّه غير متمكّن من التصرّف فيه.
وفيه : أنّه أخصّ من المدّعى ، لإمكان تمكّنه من التصرّف.
وأمّا تنزيله على عدم التمكّن من جهة المروءة والوفاء بالعهد فغير مفيد ، لأنّهما لا ينفيان جواز التصرّف.
نعم ، يمكن أن يستدلّ على نفي الزكاة عليه بصحيحة ابن سنان
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٧٣ ، والبيان : ٢٧٧.
(٢) التحرير ١ : ٥٧ ، والقواعد ١ : ٥١.
(٣) قال به العلاّمة في المنتهى ١ : ٤٧٣.
(٤) قال به المحقق في المعتبر ٢ : ٤٨٩.