يصيب نفقته فيها ، أيكبّ فيأكلها ولا يأخذ الزكاة ، أو يأخذ الزكاة؟ قال : « لا ، بل ينظر إلى فضلها ، فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، ويأخذ البقيّة من الزكاة ، ويتصرّف بهذه لا ينفقها » (١).
وموثّقة سماعة : عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : « نعم ، إلاّ أن تكون داره دار غلّة فيخرج له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا » (٢).
والأخرى ، وفي آخرها : « وأمّا صاحب الخمسين فإنّه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله » (٣) ، دلّت بمفهوم الشرط على عدم الحرمة إذا لم يصب منها ما يكفيه.
ورواية هارون بن حمزة : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها ، قال : « فلينظر ما يستفضل منها ، فيأكل هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله » (٤).
ورواية أبي بصير : عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم ، وهو رجل خفّاف وله عيال كثير ، إله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال : « يا أبا محمّد ، أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ » قال : قلت : نعم ، قال : « كم يفضل؟ » قلت : لا أدري ، قال : « إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٦١ ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٢٣٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٦٠ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٧ ـ ٥٧ ، التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٢٣٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٦١ ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ٢٣٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٥١ ـ ١٣٠ ، الوسائل ٩ : ٢٣٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ٤.