ويشتغل به فعلا ـ فيكون الفقير من لا يملك من الأموال التي يستنميها ـ كالدراهم التي يتّجر بها لأجل معاشه أو العقار التي يشتغلها أو نحو ذلك ـ ما يكفي ربحها ونماؤها لمؤنة سنته ، وأمّا ما لم يكن كذلك ـ أي لا يتّجر به ولا يستربحها ـ فالمعتبر قصور أصل الأموال منفردة أو منضمّة مع نماء ما يستنميها؟
أو يكفي في صدق الفقر وعدم وجوب إنفاق الأصل عدم كفاية النماء والربح على فرض الاستنماء والاسترباح ، حتى أنّه لو كان له من الأموال ما يكفي لمؤنة سنته ولم يستربحها ولم يشتغلها جاز له أخذ الزكاة إذا كانت بقدر لو استنماها لم يكفه نماؤها؟
الأول : للذخيرة والحدائق (١) ، بل لجميع من يعتبر الربح والنماء ؛ إذ الظاهر منهم إرادة الاستنماء الفعلي ، كما يشعر به قولهم : يتعيّش به ، أو يشتغلها ، أو يتّجر به.
نعم ، يظهر من الكتابين المذكورين أنّ مراد القائلين باعتبار النماء اعتباره مطلقا ؛ حيث إنّ بعد ذكرهما القول باعتبار النماء دون الأصل اختارا التفصيل باعتبار النماء في ما يستنميه ، والأصل في ما لا يستنميه.
وكيف كان ، فالحقّ : هو الأول ؛ أمّا جواز أخذ الزكاة مع استنماء ما يصلح له وعدم وفاء النماء بمؤنة السنة ، فلجميع الأخبار المتقدّمة.
وأمّا عدم جواز الأخذ مع وفاء أصل ماله الذي لا يستنميه ولا يشتغله منفردا أو منضمّا مع نماء ما يستنميه ، فلرواية المقنعة وحسنة أبي بصير المتقدّمتين (٢) ، وعدم صدق الفقير عرفا ، واختصاص أخبار النماء بما إذا كان يستنمي المال دون ما لا يستنميه.
__________________
(١) الذخيرة ١ : ٤٥٣ ، الحدائق ١٢ : ١٥٧.
(٢) في ص : ٢٦٠.