تكبيرات ، وسبّح ثلاث تسبيحات (١) وغير ذلك ( ولم يأمروا بقصد التعيين.
ويؤيده أيضا أنهم كثيرا ما أمروا الواجب والمستحب بلفظ افعل ، وما ورد من أنّ غسل الجمعة يصير عوضا عن غسل الجنابة في ناسي غسلها في الصوم الواجب (٢).
ويؤيده أيضا الأدلة الدالة على أصالة البراءة ما لم يثبت التكليف.
ويؤيده عدم إشارة إلى أنّ المكلف في صورة لم يعلم خصوص الوجوب أو الندب ما ذا يصنع.
نعم ، ببالي أنّه ورد في بعض الأخبار ما يشير إلى اعتبار قصد الوجوب أو الندب مثل من دخل في الصلاة وشكّ أنّه هل نوى النافلة أو الفريضة (٣) وغير ذلك ) (٤) وسيجيء من الشارح ما يظهر منه أنّه أيضا اعتبر في أمثال المقامات ، لكن ربما كان جميع ذلك منحصرا في صورة يكون كل واحد من الوجوب والندب من مشخصات الفعل ومميزاته ، ويكون حينئذ اعتبارهما من جهة لزوم قصد التعيين لتحقق الإطاعة والامتثال كما مر ، وسيجيء في الحاشية الآتية أيضا.
والاتفاق واقع في لزوم قصد التعيين مضافا إلى الأدلة التي مرت الإشارة إليها ، مثل عمل كافة المسلمين في الأعصار والأمصار ، وأن كلّ أحد يعلم أنّه لا بدّ من الإطاعة ، وأنّها لا تتحقق إلاّ بقصد المطلوب ، وأنّ المكلّف أمر ولأجله أفعل ، وغير ذلك مما مر وسيجيء.
__________________
(١) انظر الوسائل ٦ : ٢٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب و: ٢٩٩ أبواب الركوع ب ٤.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢٣٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣٠ ح ٢.
(٣) الوسائل ٦ : ٦ أبواب النية ب ٢.
(٤) ما بين القوسين ليس في « ه ».