وحدّه بعضهم بزيادة أهل الحلّ والعقد عليه (١).
ويرد عليه الإيراد الأوّل (٢).
وحدّه الحاجبي بأنّه اتّفاق المجتهدين من هذه الامّة في عصر على أمر (٣).
وبعضهم بأنّه اتّفاق أهل الحلّ والعقد على أمر (٤).
وآخرون بأنّه اتّفاق المجتهدين على أمر (٥).
وينتقض الأوّل طردا بالإجماع على أمر ليس من الأحكام الشرعيّة ولا ممّا يجب أن يعتقد ، كالإجماعات الثابتة في علم الصرف ، والنحو ، والعروض ، والحكمة وغيرها. وقد علمت (٦) وجوب إخراجه من الحدّ.
والأخيران به ، وبإجماع غير هذه الامّة. وقد عرفت (٧) وجوب إخراجه على قواعدهم.
ثمّ إضافة ما يتمّ كلّ واحد من الحدود المذكورة ويصحّحه (٨) إليه ـ كما ارتكبه بعض (٩) ـ تخرجه عنه وتجعله حدّا آخر ؛ فإنّ تفاوت الحدود بزيادة شيء ونقصانه ، فلم يصحّح هذا الحدّ ، مع أنّ إضافة « ديني » على حدّ الحاجبي لا تلائم إيراده على الغزالي (١٠).
وحدّه النظّام بأنّه كلّ قول قامت حجّيّته (١١).
وينتقض طردا بكلام الله وكلام رسوله.
وأيضا التحديد إنّما يكون للماهيّة ، ولفظ « كلّ » موضوع للأفراد.
وأيضا الإجماع ليس بقول ، كما لا يخفى.
__________________
(١) عرّفه به الفخر الرازي في المحصول ٤ : ٢٠.
(٢) وهو عدم تحقّق الإجماع.
(٣) منتهى الوصول : ٥٢.
(٤) عرّفه به الفخر الرازي في المحصول ٤ : ٢٠.
(٥) راجع : تمهيد القواعد : ٢٥١ ، ونسبه الشوكاني في إرشاد الفحول ١ : ١٩٣ إلى أبي عليّ الفارسي.
(٦ و ٧) في ص ٣٣٧.
(٨) والمضاف هو كلمة « ديني » في تعريف الحاجبي ، وكلمتا « ديني » و « هذه الامّة » في التعريفين الأخيرين كليهما.
(٩) ارتكبه ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٥٢.
(١٠) توضيحه : أنّ الحاجبي يرى الإجماع على أمر عقلي أو عرفي داخلا في المعرّف ، يعلم ذلك من قوله على الغزالي : « لا ينعكس بتقدير اتّفاقهم على أمر عقلي أو عرفي ». فإضافة كلمة « ديني » غير محتاج إليها.
(١١) حكاه عنه الغزالي في المستصفى : ١٣٧.