تقادير ، وبيّن استحالة كون عدمه مناسبا على الأوّلين ، ومظنّة للمناسب على الأخيرين من غير ظهور علّة للتخصيص ، مع أنّه كان اللازم أن يبيّن استحالة كونه مناسبا ومظنّة على التقادير الأربعة. وأيضا لا تقابل بين منشأ المفسدة والمنافي للمناسب ؛ فإنّه يمكن أن يشتمل القتل مع الإسلام على مفسدة ، مع كون الإسلام منافيا للكفر الذي هو المناسب. فلا يصحّ جعل أحدهما قسيما للآخر ، بل ربّما قيل : لا يظهر فائدة تقييد التقسيم إلى كون وجوده منافيا لمناسب أو لا (١) بما إذا لم يكن وجوده منشأ لمصلحة أو لمفسدة ، وجعله مقابلا له. ويمكن أن يقال : الفائدة في ذلك بيان استواء وجود ذلك الأمر وعدمه في تحصيل المصلحة على التقدير الآخر ، فتأمّل (٢). هذا.
والجواب عن الأوّل : أنّ الأعدام المخصّصة متميّزة ؛ فإنّ عدم اللازم متميّز عن عدم الملزوم.
و [ الجواب ] عن الثاني : منع عدم لزوم الفحص عن الأوصاف العدميّة على المجتهد. ولو سلّم ، فنقول : سقط عنه سبرها لتعذّره ؛ نظرا إلى عدم تناهيها.
و [ الجواب ] عن الثالث : النقض بالعدمي إذا علّل به عدميّ آخر ؛ فإنّه جائز وفاقا ، مع أنّه يقتضي عدم جوازه ، والمعارضة بأنّ العلّيّة لو كانت ثبوتيّة لكانت من عوارض العلّة ، فتكون ممكنة مفتقرة في ثبوتها للعلّة إلى علّة ، فعلّيّة العلّة لتلك العلّة أيضا لا بدّ لها من علّة وهكذا ، فيتسلسل.
و [ الجواب ] عن الرابع : أنّ التعبير عن العلل العدميّة بعبارات وجودية ، وعن العلل الوجوديّة بعبارات عدميّة واقع ؛ فإنّه لا فرق بين أن يقال : علّة قتل المرتدّ كفره أو عدم إسلامه ، وعلّة تصرّف الوليّ في مال مولاّه الجنون أو عدم العقل ، وعلّة الإجبار البكارة أو عدم الإصابة ، فعدم السماع من أحد يقول : العلّة كذا ، أو عدم كذا ممنوع.
و [ الجواب ] عن الخامس : أنّا نختار أنّ ذلك الأمر الذي يضاف إليه العدم ـ كالإسلام في
__________________
(١) متعلّق بـ « تقييده ».
(٢) لمزيد الاطّلاع راجع نهاية السؤل ٤ : ٢٦٥ ـ ٢٧٠.