المثال ـ ينافي المناسب ، ولا يلزم ما ذكر من كون عدم نقيض المناسب ـ كعدم الإسلام ـ مظنّة المناسب ؛ لجواز كونه نفس المناسب بأن يتعلّق به القتل ، ويحصل بذلك المصلحة المقصودة وهو التزام الإسلام ، ثمّ نختار أنّ ذلك الأمر لا ينافي المناسب الوجودي بل يجامعه ، ولا يلزم ما ذكر من استواء وجوده وعدمه في تحصيل المصلحة ، بل ترتّب الحكم ، كالقتل على عدمه ـ أي عدم الإسلام ـ يستلزم المصلحة أي التزام الإسلام ، وعلى وجوده لا يستلزمها ، كما لا ينافيها.
وأيضا يجوز أن يكون الوجود منشأ لمصلحة والعدم منشأ لمصلحة أرجح ، فيكون مناسبا أو مظنّة ، وأن يكون أحد المتقابلين خفيّا دون الآخر. وإنّما يمتنع ذلك في التقابل ، وأن يشتمل عدم المانع على مصلحة فيكون علّة. وأنّ ظهور المناسب لا ينافي أن يكون عدم المنافي مظنّة ، غايته أنّه اجتماع العلّتين. هذا.
وعندنا لمّا كان الحجّة العلّة المنصوصة ، فكلّ ما نصّ عليه يصحّ أن يكون علّة ، سواء كان وصفا عدميّا أو ثبوتيّا.
تتمّة : الإضافات المخصوصة عدميّة ؛ لأنّها مركّبة من مطلق الإضافة ومن قيد الخصوصيّة ، وكلاهما عدميّان.
أمّا الأوّل ؛ فلأنّه لو كان ثبوتيا ، لزم التسلسل في الإضافات.
وأمّا الثاني ، فلأنّه صفة للإضافة ، فلو كان ثبوتيّا ، لزم قيام الموجود بالمعدوم. وإذا ثبت ذلك فمن منع التعليل بالامور العدميّة ، منع من التعليل بالامور الإضافيّة ، ومن سوّغ هناك ، سوّغ هنا.
المقام الثاني (١) : في أنّ تعليل الحكم العدميّ بوجود المانع أو انتفاء الشرط ، هل يتوقّف على وجود ما يقتضي ثبوت الحكم ، أم لا؟
__________________
(١) تقدّم المقام الأوّل في ص ٤٩٧.