مسالم يلزمها حكمها ، وإن كان ذو اليد غير عالم بحقيقة الحال كما في غيرها.
وفي الكفاية (١) المنع من اقتضاءها الاختصاص الملكي في أمثال تلك الأراضي ، حيث لا يعلمه المتصرّف ولا يدّعيه ، بل لو ادّعى العلم ، مع علمنا بعدم علمه لا يصدق.
ويضعّف بأنّه إن أراد نفي الاقتضاء رأسا فعموم أدلّة اليد يدفعه ، وإن أراد نفيه ملكا لكون اليد أعمّ منه ، فمع فرض وقوع التصرّفات المالكية فيها كالمعاملات الاستقلالية لا وجه للمنع ، وعلم المتصرّف بالواقع غير لازم في الاقتضاء ، وإلّا لما دلّت اليد على الملك إلّا في نادر.
وإن لم يكن عليها يد كذلك ، فصور الشك ثلاث :
إحداها : أن لا يعلم وقوع الفتح عليها مطلقا وحينئذ يعمل بالأصل ويلزمها حكم مجهول المالك أو بلا مالك.
وثانيتها : أن يعلم كون البلده مفتوحا عنوة وهذه الأرض منه ، وشك في كونها عامرة حين الفتح ، ويلزمه حكم ما تقدّم أيضا لأصالة تأخّر الحادث.
وثالثتها : الصورة بحالها واشتبه العامر المعلوم وجوده إجمالا حين الفتح بين موضع هذه الأرض وغيره من الأراضي التابعة أو القرينة إلى البلد ، والحكم ـ حينئذ ـ بكونه مجهول المالك مشكل ؛ لتعارض أصل تأخّر الحادث مع أصالة بقاء العامر وعدم تغيّره بما عليه حال الفتح ، فإن كان ـ حينئذ ـ مرجّح ظنّيّ فهو كما مرّ ، وإلّا فالوجه التوقف والاحتياط ببذل الخراج ، ولعلّ كثيرا من الأراضي العامرة اليوم في البلاد المفتوحة عنوة من هذا القبيل.
فإن قلت : مقتضى تعارض الأصلين فيه الجهل بمالكه ، فيلزمه حكم مجهول المالك أيضا.
__________________
(١) كفاية الأحكام : ٧٦.