كظاهر السيوري والشهيد الثاني غير مقبول ، سيما بملاحظة مصير المعظم إلى عدم كون الصغيرة قادحة ، مع كونها منافية عندهم للفسق ، خصوصا بملاحظة تبادر الغير وصحّة سلب الفاسق عن المطيع الصالح الصادر عنه صغيرة في عرض سنة.
ومنها : أنّ فعل الصغيرة تعدّ عما حدّه الله تعالى ، والمتعدّي عنها ظالم ، والظالم غير مقبول الشهادة ، فهو غير عادل.
أمّا الأوّل ، فظاهر.
وأمّا الثاني ، فلقوله تعالى ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ) (١).
وأمّا الثالث ، فلقوله تعالى ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٢) ، والركون مطلق الاعتماد.
وأمّا الرابع ، فللاتفاق عليه.
وفيه منع كون كلّ متعدّ ظالما ، والآية تدلّ على صدق الظالم بالتعدّي عن جميع حدود الله سبحانه ، فهو بالمفهوم دلّ على خلاف المدّعى ، ومنع صدق الركون على مجرّد قبول الشهادة ما لم يتضمّن الميل والرضا بالفعل الغير المرضي ، كما نصّ به بعض اللغويين.
ومنها : أنّ المقصود من جعل العدالة شرطا ليس إلّا حصول الاطمئنان ، وهو لا يحصل مع ظهور المعصية.
وفيه منع اطّراد القضيتين.
ومنها : مفهوم ما روي في عرض المجالس : « من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ، ولم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة ، وإن كان
__________________
(١) البقرة (٢) : ٢٢٩.
(٢) هود (١١) : ١١٣.