والضرار ، بل فيها : « أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « ما أراك إلّا مضارّا ، اذهب يا فلان ، فاقطعها واضرب بها وجهه ».
وفي أمره صلىاللهعليهوآلهوسلم بقلع العذق إشكال معروف ، لأنّه خلاف ما يقتضيه القواعد ، ونفي الضرر لا يوجبه ، مع أنه لو أوجبه يتعارض الضرران ، فما وجه الترجيح؟
وذكروا في توجيهه وجوها لا يخلو عن المناقشة. وما أظنه سالما عنها أن يقال : [ دار ] الأنصاري ، وإن كانت طريق عذقه ، وله حق الاستطراق ، إلّا أنّه يحرم على ذي الحقّ تصرفا مضرّا للجار لم يكن في تركه ضرر على نفسه ، كما سننبّه عليه.
ومن الظاهر أنّ في الإعلام بالدخول ، لتوقي أهل الدار عن الأجنبي ، لا ضرر على سمرة ، ويضرّ على أهل الدار ، فلا يجوز له هذا التصرف ، وحيث أبى بعد أمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إلّا على هذا الوجه المحرّم ، فقطع عنه ما بعثه على هذا التصرف بقلع العذق وغرسه في موضع آخر ، كما يشعر به بعض الروايات ، دفعا لتضرر الأنصاري. وكيف كان ، فهذا الإشكال لا يخلّ بالاستدلال.
ومنها : ما رواه عن النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ مرسلا ـ في التذكرة (١) والنهاية الأثيرية : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ».
ومنها : رواية هارون بن حمزة الغنوي (٢) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، رجل يسمد بعيرا مريضا يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى أنّ البعير برئ ، فبلغ ثمنه دنانير. فقال : « لصاحب الدرهمين خمس
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٤٣ و ٢٧٧ ؛ تذكرة الفقهاء ١ : ٥٢٢ ؛ النهاية لابن الأثير ٣ : ٨١.
(٢) الكافي ٥ : ٢٩٣ ، الحديث ٤ ؛ التهذيب ٧ : ٧٩ ، الحديث ٣٤١ ؛ و ٨٠ ، الحديث ٣٥١ ؛ وسائل الشيعة ١٨ : ٢٧٥ ، الباب ٢٢ من أبواب بيع الحيوان ، الرواية ٢٣٦٥٩.