واستظهره الفاضل القمّي ورجّح أقوى الضررين مطلقا ، إلّا أنّ ترجيح جانب الغير في نفي الضرر مطلقا ، إذا كان ضرره أكثر ـ وتحميل الأقلّ كلّه على صاحب الملك ، مع كونه تصرفا في ملكه ـ ترجيح بلا مرجّح.
فما تقدّم من أنّ مقتضى العدل توزيع الأقلّ عليهما ، ونفي الزائد ، وقسمة المتساويين عليهما. فإن لم يثبت الإجماع على خلافه ، كما لعلّه الظاهر في أمثال تلك المسائل الراجعة إلى الأصول والقواعد ، ولا نصّ عليها بخصوصها ، فهو المتبع ، وإلّا فترجيح أقوى الضررين في الضمان لا يخلو عن قوة ، ولا ينبغي ترك الاحتياط ، عصمنا الله سبحانه عن الزلّة في الصراط.