لتسهيل إبراء ذمّتهم ، فلا يناسبه الضيق ، ولأنّه مبنيّ على المسامحة والمساهلة ، وإليه أشار بقوله : ( ويكفي المشاهدة في الموزون ) ، وإن خالف فيه البعض ، قال في الدروس : والأصحّ أنه يشترط العلم في العوض إذا أمكن وقال في موضع آخر : ولو تعذّر العلم بما صولح عليه جاز ، إلى قوله : ولو كان تعذّر العلم لعدم المكيال والميزان في الحال ، ومساس الحاجة إلى الانتقال ، فالأقرب الجواز. وهو مختار شارح الشرائع أيضا ، ولا نعرف له دليلا ، وما تقدّم ينفيه ، ويؤيّده التجويز عند التعذّر ، فإنّ ذلك لا يجوز في البيع عندهم ، فتأمّل ». انتهى كلام الأردبيلي (١).
قوله : إذا لم يكن هو مما يصالح عنه ، مثل ما تقدّم في صحيحتي محمد ومنصور ، مراده : الحقّ السابق المجهول ، كما هو مورد الصحيحين ، وعرفت أنّه لا إشكال ولا خلاف ظاهرا في صحّة الصلح عنه ، وإلّا فلا فرق في الصلح الابتدائيّ بين المصالح عنه والمصالح به.
ثم أقول : الظاهر من تتبّع كلمات الفقهاء وصريح المحقّق المذكور في عدم الخلاف وعدم تخصيصهم اشتراط تعيين المدّة بالبيع وأمثال ذلك عدم الخلاف منهم في اشتراط العلم في الجملة في الصلح الابتدائيّ ، وبطلانه بالجهل المطلق ، وإن اختلفوا في حدّ العلم المشروط فيه.
وسمعت من الشهيد ، اشتراطه على حدّ البيع ، إلّا إذا تعذّر ، مع مسيس الحاجة في الحال ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى نفي الغرر المطلق فيما قد يرسل عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، المنجبر في المورد بالشهرة المذكورة لو لا الإجماع المخصّص لعمومات الصلح ، لوروده عليها كورود دليل نفي الضرر على أدلّة المباحات الشرعية.
وتجويز الشيخ وغيره الصلح عن لبن الغنم في مدة معلومة مع جهالة مقداره ولو
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٣٣٨.