الرضا الملك ، إذ لولاه لما جاز له التصرف ، وهو من باب الإمضاء الفعليّ للملك بعد العقد اللفظيّ الدال عليه.
بيان ذلك : أنّ العقد يفيد الملك المطلق الشامل لما يكون للمشتري فسخه ورفع اليد عنه ، ولا بقائه [ و ] استعمال لوازم الملك وإجراء آثاره وتقبّل أحكامه ، والتصرف المذكور من آثار الملك ، فهو إمضاء فعليّ وقبول عمليّ للملك بعد العقد ، فهو التزام بأحد طرفي الخيار ، من قطع الملك وإبقائه ، ولو في حال هذا التصرف الذي لا يجوز لغير المالك ، فهو ملتزم بالملك ، بل لزومه في يده في حال هذا التصرف المقصود ، فلا يعود التزلزل.
أو نقول : جعل الشارع هذا الالتزام بالملك الذي فسّره بالتصرف المحرم على غير المالك قبل العقد مزيلا للخيار ، من قبيل إجازة الفضولي التي لا يعود بعدها التزلزل ، فالمعيار في التصرف المسقط للخيار ما لا يجوز لغير المالك إلّا برضاه ، وأما ما جاز له ولو بشاهد الحال بإذنه ورضاه من غير جهة الملك ، فلا يسقط به ، لعدم كونه من آثار الملك ، فليس إمضاء له ولا رضى بالملك. ومن الثاني : التصرف للحفظ والتعليف مع الضرورة والحاجة ، وما وقع اشتباها بدابة نفسه ، ونحو ذلك.
وهل يسقط بعرضه على البيع؟ الأقرب لا ، لعدم وقوع التصرف إلّا إذا دلّ على الالتزام باللزوم ، فيكون من قبيل إسقاطه الخيار باللفظ.