ودعوى عدم حصول الإنشاء بالنية مسلّمة إذا كانت محضة غير مقارنة بفعل كاشف عنها ، وإلّا فهي ممنوعة.
والثاني : بمنع كون مجرد الكراهة الباطنية فسخا بحيث لا مدخل للفعل في تحققه واقعا ، بل هو كما ستعرف شرط لوقوع الفسخ واقعا على وجه الكشف لا السببية والنقل ، بخلاف الرضا المسقط للخيار ، فإنّه يكفي فيه مجرد الرضا بالملك ، وإن لم يدلّ على الالتزام بلزومه دائما ، كما تقدم بيانه في توجيه التعليل للزوم في بعض الأخبار بالرضا بمجرد التصرفات الغير الدالّة على الالتزام باللزوم.
ثمّ إنّ بعض أفاضل من عاصرناه وافق الأوّل في سببية التصرف للفسخ وتأخر الملك الحادث في التصرف الناقل عنه ، ومع ذلك قوّى صحّة النقل ، قائلا بأنّ الفسخ يتحقّق بأوّل جزء منه ، والناقل هو تمام الفعل ، ولا يشترط ملكية البائع للمبيع في تمام العقد ، بل الممنوع وقوع تمام السبب في ملك الغير ، فلا مانع من تأثير هذا العقد لانتقال ما انتقل إلى البائع بأوّل جزء منه.
ولا يخفى ما فيه من التحكّم بأنّ السبب المؤثر هو مجموع الهيئة المركّبة ، وهو أمر واحد ينثلم بخروج جزء منه ، ولا تفاوت بين أجزائه في المدخلية في التأثير واعتبار الشرائط فيها ، سواء قلنا بأنّ البيع نفس العقد أو النقل المسبّب عنه ، فما يشترط به البيع يكون شرطا للمجموع الذي لا يصدق البيع إلّا عليه ، وأيّ دليل يقتضي اختصاص الاشتراط لبعض الأجزاء؟
مضافا إلى كونه خلاف الأصل ، وظاهر كلماتهم في عدّ شرائط البيع ، وما يستفاد من ظواهر الأخبار ، كقوله عليهالسلام : « لا بيع إلّا في ملك ، ولا عتق إلّا في ملك » (١).
__________________
(١) ورد عن طريق الإمامية ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بهذه العبارة : « لا بيع إلّا في ما تملك » ؛ راجع عوالي اللآلي ٢ : ٢٤٧ ، الحديث ١٦ ؛ ومستدرك الوسائل ١٣ : ٢٣٠ ، الرواية ١٥٢٠٩ ؛ وعن الصادق عليهالسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنّه قال : « لا عتق إلّا بعد ملك » ؛ وسائل الشيعة ٢٣ : ١٥ ، الباب ٥ من أبواب العتق ، الرواية ٢٨٩٩٨.