ومع ذلك كله لا يستقيم هذا التوجيه في مثل الوطء والأكل من التصرفات المحرمة على غير المالك ، مع عدم ظهور قائل بالفرق من الحلّية والصحّة.
والذي يقوّى في نظري في تحقيق المقام : أنّ الفسخ يحصل بالإرادة الفعلية العرفية المتصلة بالفعل الكاشف عن تلك الإرادة ، بشرط مقارنتها للفعل.
بيان ذلك : أنّ معنى خيار الفسخ على ما هو مفهومه عرفا ، بل مدلوله لغة ، هو التسلط على ترك مقتضى العقد واختيار ملكه السابق والجري عليه ، وليس للفسخ حقيقة شرعية وتوقيف شرعيّ يتعبد به ، بل يشعر به التعبير عنه في الأخبار بلفظ الخيار مجردا عن المضاف إليه ، كقوله عليهالسلام : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » (١) ولا شكّ أنّ هذا المعنى يتحقّق عرفا بالعزم القلبيّ والإرادة الباطنية المقدمة على الفعل والاعتبار باللفظ أو الفعل ، من جهة الدلالة عليها والكشف عنها.
نعم ، لما جرت عادة الشارع في ترتيب الآثار على القصود في المعاملات إلى اعتبار ما دلّ عليها ، إمّا على كونه أسبابا مجعولة ، كما في أكثر العقود والإيقاعات التي ثبت سببيتها لآثارها بالأدلّة الخارجة ، كالنكاح والطلاق ونحوهما ، أو على كونها لمجرد الكشف عن الإرادة ، قولا كان أو فعلا ، فإنّه يكتفي إجماعا في الفسخ بمثل عقد ناقل أو فعل محرّم على غير المالك ، مع أنّ مدلولهما ليس فسخ العقد ، فالعبرة بهما من باب كونهما قرينة للإرادة التي هي المؤثّر ، لا من باب السببية الشرعية ، من قبيل الرجوع في طلاق ذات العدّة الرجعية بكشف القناع والتقبيل في حصول الزوجية ، وسقوط الخيار في ركوب الدابة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٦ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الرواية ٢٣٠١٣.