ويتعدّى إلى نفيه في غير مورد الضرر بعدم القول بالفصل.
القول الثاني : أنّه يستحق جميع الورثة مجموع الخيار ، فلا ينفسخ إلّا باجتماع الكلّ على الفسخ.
اختاره جماعة منهم العلّامة في القواعد (١) ، مع احتماله القول الآتي ، ونجله في الإيضاح (٢) ، والشهيدان في الدروس (٣) والمسالك (٤) ، ووالدي العلّامة في المستند (٥) ، وبعض من عاصرناه ، استنادا إلى أنّ مقتضى أدلّة الإرث كون مجموع المتروك لمجموع الورثة ، إلّا أنّ التقسيم في الأموال لما كان ممكنا ، كان لكلّ واحد حصّة مشاعة ، كسائر الأموال المشتركة ، بخلاف الحقوق التي لا تتجزّى ، فهي باقية على الاشتراك للجميع ، فليس أحدهم مستقلّا في فسخ ، لا في الكل ولا في البعض ، وإلى أنّ القدر المتيقن من الأدلّة ثبوت الخيار الواحد الشخصي للمجموع ، فإن اتفقوا على الفسخ انفسخ ، وإلّا فلا دليل على الانفساخ في شيء منه.
وفيه ، أنّ أدلّة الإرث لا يقتضي كون مجموع التركة للكلّ المجموعيّ ، بحيث كانت للهيئة الاجتماعية مدخلية في استحقاقهم ، وإلّا لما صحّ التقسيم في الأموال ، فإنّها من باب واحد ، بل ظاهرها كونها مشتركة بينهم بحيث كان لكلّ واحد حقّ فيها ، ولازمه تجزّي هذا الشيء المتروك ، مالا كان أو حقّا ، ولذا لو مات بعض هؤلاء الورثة انتقل حقه إلى وارثه ، مع أنّ حقّه ليس كلّ الخيار.
واشتراط موافقته بالاستحقاق لسائرهم في حصول الفسخ الشرعيّ بالخيار
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ١٤٣.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٨٧.
(٣) الدروس الشرعية ٣ : ٢٦٦.
(٤) مسالك الأفهام ٣ : ٢١٤.
(٥) مستند الشيعة ٢ : ٣٨٩.