التي يكتفي فيها بالأفعال وإذن شاهد الحال إجماعا ، وإن كان الحلّ على وجه الملك فلا يساعده اللفظ ، وموارد التعليل به في الأخبار غير دالّة عليه ، بل هي في إرادة دوران اللزوم بالكلام دون الصحة ، كما فهمه صاحب الوافي (١) أوفق وأظهر ، مضافا إلى أنّ مطلق الكلام أعمّ من الصيغة الشرعية ، وتخصيصه بها ليس أولى من التقييد بما إذا انحصر طريق فهم المراد والقصد باللفظ ، ويمكن أن يكون ذكر الكلام من باب التغليب ، والمقصود ما يفهم منه القصد والرضا.
ومنها : ظهور الاتفاق على جريان حكم البيع الفاسد على البيع بالصيغ الباطلة ، ولو أنّ المعاطاة كانت بيعا لزم كونه صحيحا بالصيغة الباطلة ، لخروج الصيغة عن حقيقته.
والجواب : أوّلا أنّ إفادة المعاطاة الملك على القول بها إنّما هي إذا قصد بالتقابض البيع ، فإذا اقترن بالصيغة لم يقصد به إنشاء البيع فلا يحصل الملك بالتقابض حينئذ قولا واحدا ، سيما إذا تأخّر التقابض عن الصيغة ، فإنّه يكون حينئذ من باب تسليم مال الغير إليه ، بل يقصد البيع حينئذ بنفس الصيغة ، فإذا فسدت لم يؤثر هي في الملك أيضا ، فلا يحصل الانتقال أصلا.
والحاصل : أنّ البيع عند القائل بالمعاطاة قسمان :
قسم فيه إنشاء النقل بالصيغة وآخر بالتقابض ، فإذا قصد الإنشاء بالأوّل لزم كون الصيغة صحيحة.
وثانيا أنّه لو سلّم ذلك فهو يرد على القول بالملك اللازم ، إذ على القول بالمتزلزل كان اللزوم أثر الصيغة ، فإذا فسدت لم يلزم ، وحيث إنّ المقصود بالمعاملة إذا اقترنت بها ، الملك اللازم وعليه التراضي ، فإذا بطلت بطل أصل المعاملة.
__________________
(١) الوافي ١٨ : ٧٠٠ ، الرواية ١٨١٤٤.