وصحيحة زرارة (١) عنه عليهالسلام : قلت له : رجل حفر بئرا في ملكه ، فمرّ عليها رجل ، فوقع فيها ، فقال عليهالسلام : « عليه الضمان ، لأن كلّ من حفر بئرا في غير ملكه كان عليه الضمان ».
وموثقة سماعة (٢) عنه عليهالسلام ، عن الرجل يحفر البئر في داره ، فقال : « ما كان حفر في داره وملكه ليس عليه الضمان ، وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها ».
إلى غير ذلك من النصوص كالمعتبرة المستفيضة الدالّة على غرامة الشاهد إذا رجع عن شهادته ، بعد ما يغرم بها للأوّل قدر ما أتلفه من مال الرجل (٣).
وعلى أنّه يقتل إذا قتل بشهادته (٤).
وعلى غرامة دية اليد لو شهد عليه بالسرقة ورجع (٥).
وعلى غرامة المهر إذا شهد بطلاق زوجته ، ثم تزوّجت أو يموت زوجها ، ثم جاء زوجها (٦).
إلى غير ذلك ، المفهوم عرفا ، بل إجماعا ، عدم خصوصية ما في تلك النصوص من جزئيات الأمثلة ، في الضمان ، وإن ذكرها على سبيل المثال والقياس والحاجة ، ككونه في الطريق ، أو حفر البئر ، أو رجوع الشاهد ، وغيرها ، بل يتعدّى منها إلى ما هو من سنخها في سببية الإضرار على الوجه الذي اعتبر فيها.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٩ : ٢٤٣ ، الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان ، الرواية ٣٥٥٣٩.
(٢) نفس المصدر ٢٩ : ٢٤٣ ، الباب ٨ ، الرواية ٣٥٥٤١.
(٣) نفس المصدر ٢٧ : ٣٢٧ ، الباب ١١ من أبواب الشهادات ، الرواية ٣٣٨٥٤.
(٤) نفس المصدر ٢٧ : ٣٢٨ ، الباب ١٢ ، الرواية ٣٣٨٥٨.
(٥) نفس المصدر ٢٧ : ٣٣٢ ، الباب ١٤ ، الرواية ٣٣٨٦٤.
(٦) نفس المصدر ٢٧ : ٣٣٠ ، الباب ١٣ ، الرواية ٣٣٨٦١.