وعدمه في الملك مطابقا لإطلاق بعض ما ذكر من الأخبار.
والظاهر : أنّ مرادهم من نفي الضمان في الملك ، إنّما هو في غير ما علم كونه سببا لتلف النفس المعصومة ، وإلّا فيتّجه الضمان في النفس فضلا عن المال ، ولعله لإيجاده ـ حينئذ ـ ملزوم العلّة الذي تقدم أنّ حكمه الضمان ، كما إذا حفر البئر في معبر داره ، ودخل المأذون ، فوقع فيه ، لكونه أعمى ، أو لكون الموضع مظلما ، أو لتغطية رأس البئر في دهليز داره. وربما نسب الضمان فيه إلى جماعة من المتأخرين ، الظاهر في اتفاق غيرهم على عدمه.
والظاهر : أنّ مراد الناقل ما كان من شأنه حصول التلف واقعا في مظنته لا مع العلم به ، لأنّ إذنه في الدخول حينئذ ، ولو لعموم العابرين ، بل ولو بشاهد الحال ، وعدم اخبارهم بالكيفية ، من باب التغرير القوليّ أو الفعليّ الموجب للضمان ، كما مرّت الإشارة إليه ، الصادق عليه الظلم المحرّم ، بل الظاهر انعقاد الإجماع عليه ، ويكون من قبيل الصياح على الطفل الغافل ، وتقديم الطعام المسموم عند الضيف في ملكه.
وأما ما وقع فيه الخلاف في الضمان ، في تأجيج النار ، أو ارسال الماء في ملكه ، المؤدّي إلى ضرر الجار ، ولو مع العلم بالضرر ، فهو فيما تضرّر المالك بترك التصرف أيضا ، وإلّا فلا خلاف في الضمان مع عدمه وعلمه بالضرر.
وربما يعارض في مثله قاعدة نفي الضرر بقاعدة التسليط على المال ، وحقّقنا فيما تقدم تقدّم الأولى على الثانية ، وكونها واردة عليها بالسببية الطارية.
نعم ، لو تضرّر نفسه ـ أيضا ـ بترك التصرف ، تعارض الضرران ، ومضى تفصيله في محلّه.
والظاهر : إلحاق الظن الغالب المعتبر عادة بالعلم فيما ذكر ، فلو وضع الطعام